طالب 23 نائباً الاسراع في تشريع قانون لشغب الملاعب، وطالبوا في مذكرة تبناها النائب المهندس خليل عطية ، تشريع قانون لمكافحة الشغب بالملاعب وذلك تحت مسمى (قانون مكافحه السلوكيات المسيئة للرياضة )
وذلك للأسباب التالية :
1-ايجاد تشريعات ناظمه وفعاله للحد من شغب الملاعب وتحديد الجهة المسؤولة عنه في رياضه كره القدم
-كما هو معلوم فان رياضه كره القدم هي الرياضة الشعبية الاولى في العالم والمملكة وتمتاز بجذبها لا كبر عدد من الجماهير وتغطيه اعلاميه غير مقرونه لشؤونها وتبرز ظاهره شغب الملاعب فيها بشكل كبير وبما يخالف المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها هذه الرياضة ويؤثر سلبا في تطورها .
2-غياب السياسة التشريعية العقابية
1 – من خلال الاطلاع على قانون العقوبات الاردني لسنه 1960 فانه لا يوجد نصوص خاصه تتعلق بشغب الملاعب وانما توجد بعض النصوص التي تتعلق بتجريم بعض السلوكيات والاعمال التي قد تصدر عن الجمهور او اللاعبين – مثل جرائم الذم والقدح والتحقير والتجمهر غير المشروع واثاره النعرات الا ان هذه المواد لا يمكن استخدامها او تطبيقها بشكل فعال نظرا لوجود متطلبات إجرائية تحول دون ذلك اضافه الى كونها نصوص عامه لا تأخذ خصوصيات مظاهر شغب الملاعب بعين الاعتبار. مرفقا بمسوده مقترح القانون.
واصدرت لجنة الشباب والرياضة مسودة قانون ستتقدم به للامانة العامة للمجلس وجاءفيه ، الماده (1)
يسمى هذا القانون (قانون مكافحه السلوكيات المسيئه للرياضه لسنه 2016 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسميه
الماده (2)
يكون للعبارات والالفاظ التاليه في هذا القانون المعاني المخصصه لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك
الاتحاد :اي اتحاد او هيئه اهليه تطوعيه تم تاسيسه او تشكيله بموجب نظام الاتحادات الرياضه ساري المفعول بما في ذلك الاتحادات النوعيه (الاتحاد النشاط الرياضي العام )
اللجنه : لجنه مكافحه السلوكيات المسيئه للرياضه المشكله بموجب احكام هذا القانون
الانشطه الرياضيه :فعاليات ومباريات اللعبه الرياضيه
المنشاه الرياضيه : الاماكن و المنشئات المخصصه لممارسه او اقامه و الانشطه الرياضيه ويشمل ساحات اللعب والاماكن المخصصه للجمهور والاماكن المخصصه لطواقم التدريب والطواقم الفنيه والاداريه والاعلاميين ساحه اللعب :اي جزء مخصص في المنشاء لممارسه اللعبه الرياضيه وفقا لقوانين اللعبه الرياضه
السلوكيات المسيئه للرياضه :ايه سلوكيات او تصرفات او هتافات لا تتسم بالروح الرياضيه وتمارس اثناء الانشطه الرياضيه او بسببهاوالتي من شانها تثير النعرات المذهبيه والعنصريه ومنها ما يؤدي الى
1-ايقاع الاذى الجسدي والنفسي بالاشخاص
2-تخريب الممتلكات العامه او الخاصه
3-احداث حالات شغب او فوضى في المنشاه الرياضيه او خارجها
4-ايقاف او تعليق النشاط الرياضي القام
5-الاخلال بمبادئ التنافس الرياضي الشريف
الماده (3)
ا-تشكل لجنه تسمى (لجنه مكافحه السلوكيات المسيئه للرياضه ) برئاسه الوزير وعضويه كل من:
1-مندوب عن المديرية العامه لقوات الدرك يسميه مدير عام قوات الدرك
2-مندوب عن مدير الامن العام يسميه مدير الامن العام
3-رئيس الاتحاد الاردني للاعلام الرياضي
4-السكرتير التنفيذي لاتحاد كره القدم
5-ثلاثه اعضاء من ذوي الاهتمام والخبره يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمده سنتين قابله للتجديد
ب-تهدف لجنه مكافحه السلوكيات المسيئه للرياضه الى حد من ظاهره السلوكيات المسيئه للرياضه والقضاء عليها وتتولى اللجنه لهذه الغايه ما يلي :
1-رسم السياسه الوطنيه للحد من ظاهره السلوكيات المسيئه للرياضه والقضاء عليها ووضع الخطط و البرامج الازمه لتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقه ومتابعه الاشراف على تنفيذها
2- ضمان التنسيق بين الجهات ذات العلاقه حول الاجراءات الامنيه الازمه لمنع وقوع شغب الملاعب والتعامل معه بما في ذلك ما يلي
1-معايير واجراءات السلامه في الملاعب والمنشات الرياضيه
2- وضع الاليات الازمه لضمان فصل جماهير الانديه المتنافسه
3- الاجراءات الامنيه الواجب اتخاذها بخصوص الانشطه الرياضيه
4- التنسيق مع الاتحادات الرياضيه حول تشجيع انشاء روابط المشجعين وتدريبهم على التشجيع الحضاري والروح الرياضيه
5- التنسيق مع وسائل الاعلام المختلفه لترسيخ مبادئ الروح الرياضيه ونبذ شغب الملاعب
الماده (4)
ا-يجتمع المجلس مره على الاقل كل شهر بدعوه من رئيسه او نائبه ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور اغلبيه اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قرارات بالاغلبيه
ب- (امانه السر ) يلزم تحديد مدى ضروره وجود كادر دائم لهذه اللجنه لغايات القيام باعمالها وتحديد الجهه التي يتبع لها ومصادر تمويلها
الماده (5)
دون الاخلال بتطبيق احكام قانون العقوبات يعاقب بالحبس ( 3 اشهر ) الى (سنه) كل من اقدم على ايذاء حكم اللعبه او احد الاعبييين او احد المدربيين او احد اداري او اعضاء اي فريق اثناء النشاط الرياضي او بسببه
الماده(6)
دون الاخلال باحكام قانون العقوبات يعاقب بالحبس من (3 اشهر ) الى (سنه) كل من هتف او ردد اثناء النشاط الرياضي او بسببها شعارات او هتافات منافيه للاخلاق الحميده او بعبارات شتم او عبارات مسيئه ضد اي شخص او نادي .
الماده (7)
دون الاخلال بتطبيق احكام قانون العقوبات يعاقب بالحبس مده سته اشهر الى ثلاثه سنوات كل من قام من الجمهور اثناء النشاط الرياضي بالدخول دون اذن الى ساحه اللعب او الى اي مكان اخر في المنشاه الرياضيه ليس مخصصا لدخوله او تواجده فيه وادى ذلك الى تعطيل او وقف او تعليق النشاط الرياضي او ادى الى احداث حاله شغب او فوضى في المنشاه الرياضيه .
الماده (8)
كما يعاقب كل من يرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد (5)-(7) من هذا القانون بالحرمان من حضور الانشطه الرياضيه ودخول المنشات الرياضيه مده تتراوح بين سنه الى خمس سنوات
الماده (9)
لمجلس الوزراء اصدار الانظمه الازمه لتنفيذ احكام هذا القانون
الماده (10)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
شاهد أيضاً
رسمياً.. رونالدو في النصر حتى 2027
الأول نيوز – أعلن نادي النصر السعودي، يوم الخميس، تجديد عقد هدافه النجم البرتغالي كرستيانو …