الأول – دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الى المباردة بتقديم اقرارات ضريبة الدخل الخاصة بعام 2016 بشكل صحيح متضمنة كافة المعلومات الواقعية والحقيقية المتعلقة بطبيعة انشطتهم .
كما طلبت الدائرة من المكلفين ضرورة ارفاق المستندات والسجلات للمكلفين الملزمين بمسك تلك السجلات وذلك قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية،تطبيقا لاحكام المادة (17أ) من قانون ضريبة الدخل قم (34) لسنة 2014 والمادة (3) من نظام الاقرارات الضريبية رقم (59) لسنة 2015 .
واوضحت الدائرة انه في حال تقديم تلك الاقرارات بشكل غير صحيح تتم احالة المكلف الى محكمة البداية الضريبية بجرم التهرب الضريبي وفقاً لأحكام المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 مما يرتب على المكلف في حال الادانة من المحكمة المختصة ، غرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي اضافة الى عقوبة الحبس وفقاً لنص الفقرة (ب) من المادة (66) من القانون وكذلك غرامة تاخير تعادل نسبة أربعة بالألف من قيمة رصيد الضريبة لكل اسبوع تأخير أو جزء منه، للضريبة المتأخر عن دفعها أو توريدها ضمن المواعيد المقررة في القانون .