الأول – أوصت اللجنة الملكية لتطوير القضاء في تقريرها الذي سلمته الأحد الماضي لجلالة الملك عبد الله الثاني، بتعديل أحد بنود المادة (62) في قانون العقوبات الأردني، وبموجبها تمنح الأم إلى جانب الأب حق الموافقة على العمليات الجراحية والعلاجات الطبية لأولادها، وذلك بعد أن كانت مقتصرة على الوالد أو ممثليه الشرعيين من جهة الوالد.
وطالبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني في بيان لها بتعديل كامل مواد المادة (62)، لافتة إلى أن فقرات بالمادة تتعلق بأنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأطفالهم لم تُعدل.
وتنص المادة (62) في قانون العقوبات على يجيز القانون (أ) أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام. (ب) أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب. (ج) العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضا العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة.
وبحسب البيان فقد طرحت المبادرة العالمية للقضاء على جميع أشكال العقاب البدني للأطفال (Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children) موضوع العقاب البدني للأطفال والطفلات عندما ناقش الأردن تقريره الدوري السادس أمام لجنة القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة كافة خلال جلستها رقم (66) والتي عقدت بتاريخ 16/2/2017 ، وأشارت المبادرة إلى أن الأطفال في الأردن لا يتمتعون بنفس الحماية المقررة للبالغين عند تعرضهم للعقاب البدني إستناداً للمادة 62 من قانون العقوبات.
وطالبت المبادرة الحكومة الأردنية على بحث إجراء إصلاح تشريعي يمنع جميع أنواع العقاب ضد الأطفال، وذكرت بأن هذه التوصية قد قدمت ثلاث مرات أمام لجنة حقوق الطفل أعوام 2000/2006/2014، وأكدت أن الحكومة قد قبلت أمام لجنة حقوق الإنسان عند مناقشة تقريرها عام 2009 توصية لمنع أنواع العقاب البدني بجميع أشكاله.
وأشار البيان إلى مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 الذي يحصي تعرض 66% من الأطفال الذين أعمارهم 2-14 عاماً في الأردن لشكل واحد على الأقل من أشكال العقاب الجسدي من قبل الأبوين أو بالغ آخر من أفراد الأسرة خلال الشهر السابق للمقابلة. وكان 20% منهم عرضة إلى عقاب جسدي خطير إما بالضرب أو الصفع على الوجه أو الرأس أو الأذن.