الأول نيوز – وافق مجلس النواب على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار بأن يقوم البنك المركزي بتحديد عدد أعضاء مجلس إدارة أي بنك وعدد الأعضاء المستقلين منهم والشروط والمتطلبات الواجب توافرها في رئيس أو في عضو مجلس الإدارة، على ان لا يزيد عدد الأعضاء المستقلين الذين يحددهم البنك المركزي عن نصف عدد أعضاء مجلس إدارة البنك.
كما وافق المجلس خلال جلسة مسائية عقدها الأحد، لمناقشة القانون المعدل لقانون البنوك على أنه لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس إدارة البنك الجمع بين منصبه وأي موقع إداري أو تنفيذي أو استشاري في البنك.
واشترط المجلس في من يعين مدير عام البنك أو يعين في أحد مراكزه العليا التي يحددها البنك المركزي طيلة مدة عمله أن لا يكون له صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة مع رئيس مجلس إدارة البنك أو أي من أعضائه أو أي مساهم رئيسي فيه.
بدوره طالب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير ابو صعيليك شطب عبارة “أو مع اي مساهم رئيسي فيه” وبرر النائب طلبه بأن “هذه الإضافة على القانون فيها نوع من الظلم”.
ووافق النواب على المادة 14 كما وردت في القانون المعدل كالتالي:
كما قرر المجلس تعديل البند (1 ) من الفقرة (ب) من المادة (56) من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولا بالغاء عبارة (سندات المقارضة) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (الصكوك الاسلامية).
ثانيا بالغاء عبارة )يؤول رصيد صندوق مخاطر الاستثمار الى صندوق الزكاة وذلك بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر المترتبة على الاستثمارات التي تكون هذا الصندوق لمواجهة مخاطرها) الواردة في آخره.
كما وافق المجلس على فرض غرامة لا تتجاوز 100 ألف دينار وفي حال التكرار تصبح 250 ألف دينار في حال قام أي من الإداريين لدى البنك بمخالفة أحكام قانون البنوك والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه،أو قيام البنك أو إحدى شركاته بعمليات غير سليمة وغير آمنه لمصلحة مساهميه أو دائنيه او المودعين لديه.
بدروه اعتبر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خير ابو صعيليكأنه يوجد مبالغة في ظل مخالفات أقل خطورة كالمخالفات لموظفين إداريين من تلك الجسيمة التي وردت في القانون والتي حددت بعقوبات يفرضها البنك المركزي.
ويهدف مشروع القانون لتفعيل رقابة البنك المركزي الأردني، ووضع القواعد الحاكمة لعلاقة اعضاء مجلس الادارة بمن يتولى الادارة التنفيذية في البنك، ولتحديد قواعد التنظيم الرقابي للبنوك الإسلامية بما ينسجم مع معايير المحاسبة المالية الإسلامية.
ويهدف ايضا الى تنظيم عمليات التملك للنسب المؤثرة في رأسمال البنوك ،ولتمكين البنك المركزي من اتخاذ اجراءات بديلة لمعالجة أوضاع البنوك المتعثرة للحيلولة دون تصفيتها وبما يحقق الاستقرار المالي والمصرفي لها.