عقوبة العبث بالكهرباء تصل 6 سنوات حبس و200 الف دينار غرامة

الاول نيوز- تنص المادة (52/أ) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 بأنه “يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق ضرراً، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين”.
كما نصّت المادة (53) من القانون بأنه تضاعف العقوبة المنصوص عليها أعلاه إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.

عن الأول نيوز

شاهد أيضاً

قتلى وأكثر من 100 جريح جراء القصف الإيراني الأخير على مناطق إسرائيلية

الأول نيوز – أعلنت خدمات الإسعاف الإسرائيلية وإذاعة الجيش الإسرائيلي أن ثمانية أشخاص على الأقل …