الاول نيوز- تنص المادة (52/أ) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 بأنه “يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق ضرراً، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين”.
كما نصّت المادة (53) من القانون بأنه تضاعف العقوبة المنصوص عليها أعلاه إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
الوسومالاردن الاول عقوبات كهرباء
شاهد أيضاً
انخفاض أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية
الأول نيوز – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين، الثلاثاء …