السبت , سبتمبر 21 2024 رئيس التحرير: أسامة الرنتيسي

لا يجوز حبس المدين العاجز عن السداد

المحامية صباح ابو سمرة –
 
 كثر في الآونة الاخيرة حبس العاجزين عن الدفع خاصة  النساء المقترضات وغيرهم من اصحاب الدخل المتدني، وذلك  بموجب قضايا المطالبة الحقوقية وتنفيذها عادة يتم حبس المحكوم عليه و/أو عليها   وفق قرار قضائي مدة لا تزيد عن ٩٠ يوما من كل سنة ويجوز تجديد الحبس من العام المقبل لذات المدة  لتمكين المحكوم عليه من تسديد المطالبة وتوفير المبلغ المحكوم به من خلال العمل ضمن هذه المدة .
ان حبس المدين جاء بموجب نص المادة ٢٢/أ من قانون التنفيذ الاردني :(يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه اذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية ومقدرته المالية خلال الاخطار لا تقل الدفعة بموجب التسوية عن (٢٥٪؜) من المبلغ فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس ان يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب ).
وبناء عليه يحق للدائن طلب إصدار قرار حبس بحق المحكوم عليه في حالة عدم تسديد المبلغ او عرض تسوية ضمن المدة القانونية  ولكن هذا النص والإجراء القانوني لا ينطبق على الجميع فالمحكوم عليه (المدين )العاجز عن السداد لا يجوز حبسه وذلك وفق نص المادة ١١ من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية ، لا يجوز سجن اي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي )
وحيث ان المملكة الاردنية الهاشمية وقعت على الاتفاقية المذكورة أعلاه وجرى نشرها في الجريدة الرسمية ، ومرتبة المعاهدات الدولية تسمو على القانون والتشريعات الوطنية ولما حصل من تناقض بين نص المادة ٢٢/أ من قانون التنفيذ الاردني ونص المادة ١١ من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية فان الاولى بالتطبيق هو نص المادة ١١ من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وكما يوجد سوابق قضائية في القضاء الاردني برفض حبس المحكوم عليه العاجز عن السداد استنادا لنص هذه المادة .

عن الأول نيوز

شاهد أيضاً

رقم قياسي تاريخي.. ارتفاع كبير بأسعار الذهب بالأردن

الأول نيوز  – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، السبت، دينارا  للغرام الواحد بحسب التسعيرة …