دسترة المساواة بين الرجل والمرأة

المحامي عاكف توفيق الداوود –

الأول نيوز – ان نصوص الدستور تخلو من نص صريح بضرورة المساواة بين الرجل والمرأة، حيث يتم الاستناد الى نص المادة 6/1 من الدستور والتي تنص على ما يلي:
” 6/1 – الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين “
هذا النص، على أهميته، الا أنه ملتبس ولا ينص صراحة على المساواة بين الرجل والمرأة وذلك من النواحي التالية:
1- لان النص لم يأت على ذكر المرأة صراحة كطرف من الاطراف التي يجب أن تتساوى خاصة وأن الدستور ذاته قد خص في المادة 23/د ” النساء ” بالذكر فيما يتعلق بشروط العمل، مما يوحي بأن نص المادة 6/1 تخاطب ” الاردنيون ” بوصفهم ذكورا.
2- لان النص عدد الاختلافات التي يتوجب أن لا تتسبب بالتمييز بين الاردنيين حصرا وهي: العرق، اللغة، الدين. ولم يأت على ذكر كلمة ” الجنس ” مما يبعث برسالة اضافية على عدم صرامة النص في منع التمييز بين الرجال والنساء.
ان نصوص الدساتير قد تكون ايجابية وقد لا تكون، فهنالك فرق بين النص على الحقوق وبين حمايتها، مثلا حين تنص الماده (6/3) من الدستور على أن الدولة “تكفل ” التعليم. أو تنص المادة 14 على النص بأن الدولة “تحمي ” القيام بالشعائر الدينية، فان هذه النصوص ايجابية بحيث تطلب من الدولة القيام بدور ايجابي.
ما أثار الالتباس حول ذكر كلمة الاردنيات ان الدستور الاردني استخدم كلمة ” الاردنيون ” واستخدم كلمة ” النساء ” واستخدم في أماكن اخرى كلمة ” المواطنون “.
استعرض لكم نصوص من ثلاث دساتير هي المصري والتونسي والتركي.
المادة 11 من الدستور المصري:
“تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً.”
المادة 21 من الدستور التونسي :
” المساواة بغض النظر عن الجنس المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. • الحق في مستوى معيشي ملائم تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم”
وتنص المادة (46)
“تلتزم الدولة بـحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.”
المادة (10) من الدستور التركي:
“جميع الأفراد متساوون أمام القانون دونما تمييز، بصرف النظر عن اللغة، أو العِرق، أو اللون، أو الجنس، أو الرأي السياسي، أو المعتقد الفلسفي، أو الديانة أو الطائفة، أو أي اعتبارات مشابهة.
وللرجال والنساء حقوق متساوية، والدولة ملزمة بضمان تحقيق هذه المساواة على الصعيد العملي، ولا تُفسَّر التدابير التي تُتَّخذ لهذا الغرض باعتبارها مخالفة لمبدأ المساواة.
والتدابير التي تُتَّخذ لصالح الأطفال والمسنين والمعاقين وأرامل الشهداء وأبنائهم، وكذلك لصالح مصابي الحرب وقدامى المحاربين، لا تُعتبر مخالفة لمبدأ المساواة.
ولا يجوز منح أي امتياز لفرد أو عائلة أو مجموعة أو فئة
. وهيئات الدولة والسلطات الإدارية ملزمة بأن تعمل وفقاً لمبدأ المساواة أمام القانون في جميع ما تتخذه من إجراءات.”
اخترت الدساتير الثلاث لانها عدلت تحت حكم جماعة الاخوان أو مشاركتهم في الحكم.منها دول عربيه تتقدم الان علينا ، نحن الذين كنا نتقدم دوماً.

عن الأول نيوز

شاهد أيضاً

السادية في التعامل مع أهل غزة: حين يتحول الإيذاء إلى سياسة ممنهجة

الأول نيوز – [صلاح ابو هنود] مخرج و كاتب منذ ما يزيد على 17 عامًا، …