التشريد القسري للسكان جريمة حرب

الاول نيوز – الدكتور احمد الطهاروة

يحظر القانون الإنساني أية عملية تشريد قسرية للسكان، وأي انتهاك لهذه الأحكام يعتبر جريمة حرب. وعادة ماتعمـــل ســـلطة الاحتــلال علـــى إدخـــال تغييـــرات ســـكانية تعزيـزا لطموحاتهـــا الاقليميـــة أو السياســـية، لا ســـيما مـــن خـلال عمليـــات التشريد القسرية مـــن الاراضـــي المحتلـــة.
وتؤكد (المادتان 8-2-ب-7 و8-2-هـ-8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، على أن النزوح أو التشريد القسري جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، فإن الترحيل أو النقل القسري للسكان يعتبر خرقًا خطيرًا لاتفاقيات جنيف. ويمكن اعتبارها أيضًا جرائم ضدّ الإنسانية (المادة 7-1- د من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية). وبعد أن أصبحت المحكمة الجنائية الدولية نافذة المفعول، فيمكن لها محاكمة أفراد متهمين بارتكاب هذه الجرائم، تحت ظروف معينة تضبط ممارساتها لاختصاصها القضائي كما تبقى هذه الجرائم خاضعة للاختصاص العالمي.
وتوصـف عمليات التشريد القسـرية بأنها “تطهير عرقـي”، وهي متأصلـة عـادة فـي سياسـات الكراهيـة العرقيـة أو العنصريـة، وغنـي عـن القـول إن العواقـب الانسـانية لعمليات التشريد القسـرية للسـكان كارثيـة. وبالتالـي يحظـر البروتوكـول الاضافـي الثانـي علـى أطـراف النـزاع إصـدار أوامـر بالنـزوح القسـري للسـكان المدنييـن.
كما نص البوتوكول الاول لاتفاقيات جنيف المــادة 85 منه -4 تعد الأعمال التالیة مخالفة للاتفاقیات : أ- قیام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانھا المدنیین إلى الأراضي التي تحتلھا أو ترحیل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجھا، مخالفة للمادة 49 من الاتفاقیة الرابعة.
وتحظـر اتفاقيـة جنيـف الرابعـة والقانـون الدولـي الانسـاني العرفـي، بشـــكل مطلـــق، عمليـــات التشريد القسري الفرديـــة والجماعيـــة داخـــل الاراضي المحتلـــة أيا كانت دوافعها ووجهتها.
ونصت المــادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة ( یحظر التشريد القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحمیین أو نفیھم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، مهما كانت دوافعھا).

عن Alaa

شاهد أيضاً

توقعتُ، فأَصبت الكباريتي !!

محمد داودية – الأول نيوز – ترشحت للإنتخابات النيابية عام 1993 عن محافظة الطفيلة، فأخذت …