الأول نيوز – قال الله تعالى في سياق آيات الصيام بسورة البقرة: ” فَمَن كَانَ مِنكُم مرِيضًا أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ”.
وضع الله عز وجل بذلك رخصة للمسافرين بأن يفطروا وأن يقضوا هذه الأيام بأيام من غير شهر رمضان.
فهل كل المسافرين يحق لهم ذلك؟ أم أن هناك شروطا وضوابط وضعها العلماء؟
متى يحق للمسافر الفطر؟
تقول دار الإفتاء الأردنية إن شرط إباحة الفطر للمسافر أن يكون سفرهُ طويلاً، والسفرُ الطويل ما كان لمسافة 81 كم فأكثر، ويشترط أن يشرع بالسفر ويجاوز عمران بلده قبل طلوع الفجر.
وتضيف الدار أنه إذا تحققت هذه الشروط فله أن يفطر وعليه القضاء، وهناك شرطٌ آخر وهو ألا ينوي إقامة 4 أيام فأكثر خلال سفره في مكان واحد، فإن نوى الإقامة في مكان واحد 4 أيام فأكثر صار مقيماً في ذلك المكان، فيجب عليه الصوم.
وما أفطره المسافر يجب عليه قضاؤه بعد رمضان، وقبل أن يدخل رمضان اللاحق.
وتوضح أنه يجب على من نوى السفر بعد الفجر أن يصبح صائماً، ويشرع بالسفر صائماً قاصداً إتمام صومه، وذلك لوجوب الصيام عليه قبل السفر، فإن لحقته بعد سفره مشقة غير محتملة جاز له الفطر لذلك وعليه القضاء.
والمريض الذي يشق عليه الصيام يجوز له أن يفطر سواء أصبح صائماً أم غير صائم، وأما المسافر فإن أصبح مقيماً وسافر بعد الفجر فيجب عليه أن يصوم ما لم تدركه مشقة بالغة يفطر بسببها، وأما إن أصبح مسافراً بأن طلع الفجر عليه بعد أن غادر بنيان بلده فهذا له أن يفطر، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح.
وإذا أصبح المريض صائماً ثم شفي خلال النهار وهو صائم وجب عليه إتمام صيامه، وإذا أصبح المسافر صائماً ثم أقام خلال النهار وهو صائم وجب عليه أن يتم صيامه، ويحرم عليهما الفطر؛ لأن الرخصة تزول بزوال سببها.