الخميس , مايو 16 2024 رئيس التحرير: أسامة الرنتيسي

مطالعة قانونية مهمة من المحامي عاكف الداوود….

هل يحق لكبار الدائنين ومصنع الاسمنت – لافارج التعديل على خطة إعادة التنظيم !!!

 

المحامي عاكف توفيق الداوود –

 

الأول نيوز – بتاريخ 27/12/2023 صدر قرار عن رئيس محكمة السلط الابتدائية في قضية ” اشهار اعسار شركة الاسمنت الاردنية – لافارج ” تضمن الموافقة على تمليك كبار دائني شركة مصانع الاسمنت الاردنية من البنوك ومجموعة لافارج / هولسيم أراض من تلك المملوكة الى المصنع بوضعها الحالي وبصفتها التنظيمية الحالية وعلى الشيوع بعد أن وافق كبار الدائنين على ذلك .

ومع الاحترام والتقدير لما ورد في القرار فان نقطة قانونية تثور حوله من الناحية الشكلية والتي لا بد وأن لها تأثير في الموضوع .

هل يحق لكبار الدائنين مصانع الاسمنت والهيئة العامة لشركة مصانع الاسمنت التعديل على خطة إعادة التنظيم ( التسوية ) بعد صدور قرار قاضي الاعسار بالموافقة عليها واصدار القرار بذلك  بتاريخ 28/8/2022 ووضعها قيد التنفيذ وهل يحق لقاضي الاعسار أن يعيد النظر بهذه الخطة ويقوم بالتعديل عليها ؟

تنظم المواد من 76 وحتى 95 من قانون الاعسار رقم 21 لسنة 2018 مرحلة اعادة التنظيم الاعتيادية وتشمل هذه المرحلة ما يلي :

1-     تقديم الخطة للتسوية بين الدائنين والشركة المعسرة .

2-     فتح الطريق للاعتراض على الخطة .

3-     اقرار الخطة من الهيئة العامة للدائنين .

4-     تقديم الخطة إلى المحكمة وفتح الطريق أمام الدائنين من الاعتراض والاستئناف .

5-     تسوية الاعتراضات والحكم بها .

6-     اعلان المحكمة بالموافقة على الخطة .

7-     توقف اثار الاعسار باعلان المحكمة الموافقة على خطة اعادة التنظيم  .

8-     تعيين مشرف على تنفيذ خطة اعادة التنظيم.

أما المادة 96 من القانون فانها تنظم عملية تنفيذ خطة اعادة التنظيم ويقتصر دور وكيل الاعسار المشرف على التنفيذ وفقا لهذه المادة بما يلي :

“على المشرف على تنفيذ خطة إعادة التنظيم أو أعضاء لجنة الدائنين أو أي دائن إشعار المحكمة فور علمهم بحصول إخلال جوهري بالخطة والطلب منها اصدار قرار بعدم التزام المدين بالخطة ويعتبر عدم سداد أي قسط من الأقساط المنصوص عليها في الخطة إخلالا جوهريا بها.”

وتنظم باقي أحكام المادة واجبات المشرف على تنفيذ خطة التسوية بابلاغ المحكمة عن أي اخلال بتنفيذ الخطة من قبل المدين ( مصانع الاسمنت ) ويعطى المدين حق بيان موقفه فاذا لم تقتنع المحكمة لها الحق باعلان تصفية الشركة المعسرة .

أما المادة 97 من قانون الاعسارفانها تنظم مرحلة الانتهاء من تنفيذ خطة التسوية وبالتالي ، وعند التثبت ، تعلن المحكمة انتهاء مرحلة الاعسار .

هذا يعني ما يلي :

1-     ان انعقاد ما سمي بـ ” اجتماع كبار الدائنين ” بتاريخ 27/11/2023 باطل باعتبار أنه ليس هنالك شخصية معنوية في قانون الاعسار تسمى ” كبار الدائنين ” بل هنالك ” الهيئة العامة للدائنين”  والتي تنتهي صلاحياتها وسلطاتها عند الموافقة على خطة التسوية ( اعادة التنظيم ) بدلالة المواد من 76 وحتى 94 من قانون الاعسار ولم يرد أي نص في القانون يسمح لها بالانعقاد بعد تسليم المحكمة المختصة لقرارها المتضمن الموافقة على قرار اعادة التنظيم ويستدل على ذلك من المادة 86 من قانون الاعسار التي حددت المدة الزمنية التي يسمح خلالها لهيئة الدائنين الاجتماع وهي ستون يوما ويحق للمحكمة تمديها على أن لا تزيد عن 75 يوماً وذلك من تاريخ بدء مرحلة اعادة التنظيم .

2-     يستدل على ذلك أيضا من خلال نص المادة 95 التي تنص على ان المعسر يسترد كامل صلاحياته في ادارة شركته وأمواله باستثناء القيود التي وردت في خطة التسوية ( اعادة التنظيم ) مما يدلل على أن صلاحيات الهيئة العامة للشركة طالبة الاعسار تسترد وتحل  محل الهيئة العامة للدائنين مع تقييدها بما ورد في خطة اعادة التنظيم .أي ليس هنالك صلاحية ولا سلطة لما سمي بـ ” كبار الدائنين ” .

3-     كما يستدل على ذلك من خلال المادة 96 من قانون الاعسار التي اعطت الصلاحيات لوكيل الاعسار والمشرف على تنفيذ خطة اعادة التنظيم وهو من يتولى كتابة التقارير الى المحكمة المختصة حول سير تنفيذ الخطة ومدى التزام المدين بها . ولم يرد بعد نص المادة 86 أي نص يسمح لهيئة الدائنين أو لغيرهم بالاجتماع بعد موافقة المحكمة على خطة اعادة التنظيم .

4-     ويعني ايضا بأنه ليس هنالك صلاحية للمحكمة الموقرة باعادة النظر بخطة اعادة التنظيم بعد أن تقوم باقرارها لانها تكون قد دخلت مرحلة التنفيذ ، والتنفيذ هو السير بالخطة كما أقرتها الهيئة العامة للدائنين  ووافقت عليها المحكمة ويبقى للمحكمة اختصاص واحد بعد ذلك هو ضمان تنفيذ الخطة أو اعلان اخلال المعسر ( المدين ) بهذه الخطة والانتقال بعد ذلك الى مرحلة التصفية . ويستدل على ذلك ايضا من استنفاذ مراحل الاعتراض والاستئناف على خطة اعادة التنظيم من قبل الدائنين الرافضين لها ، وان اعادة التعديل على الخطة يستدعي فتح الطريق مجددا للاعتراض على القرار واستئنافه باعتبار أنه يتضمن تعديلا على خطة اعادة التنظيم ، مهما صغر أو كبر التعديل ، وهذا ما لم يرد له طريق في قانون الاعسار حيث حددت مراحل الاعتراض والاستئناف قبل وخلال وبعد اقرار خطة اعادة التنظيم وليس بعد اقرارها من المحكمة .

5-     ان وكيل الاعسار المشرف على التنفيذ قد خالف القانون بتقديم ” محضراجتماع كبار الدائنين ” يتضمن الموافقة على نقل ملكية أراض من تلك المملوكة الى المصنع بوضعها الحالي وبصفتها التنظيمية الحالية وعلى الشيوع ، وان هذا الفعل يعد تجاوزا في صلاحياته المحددة حصرا في القانون وليس هنالك ما يعطيه هذا الحق . كما يتضمن تعديا على حقوق الدائنين الاخرين .

6-     كما ان اجتماع  الهيئة العامة غير العادية لشركة مصانع الاسمنت المنعقدة بتاريخ 18/12/2023 قد خالفت القانون حين اتخذت قرارا بنقل ملكية اراض لكبار الدائنين خلافا لما ورد في خطة اعادة  التنظيم التي اقرها قاضي الاعسار لان قرار الهيئة العامة قد خالفت ما ورد في خطة اعادة التنظيم التي أقرتها الهيئة العامة للدائنين والتي تتكون من كبار الدائنين وصغارهم وممثلين عن العاملين في المصنع وغيرهم ممن نص القانون على تمثيلهم .

وكان الاولى بعطوفة مراقب الشركات اعتبار القرار مخالفا لخطة اعادة التنظيم واعتبار  باطلا .

عن الأول نيوز

شاهد أيضاً

رحلات العمرة بالأول من محرم والأسعار بالمستوى ذاته للموسم الماضي

الأول نيوز – قال رئيس لجنة السياحة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر إياد الديك، …