الجمعة , أغسطس 7 2026
أخبار عاجلة

"الأول" تنشر تفاصيل النظام المالي لمجالس المحافظات

الاول –  خاص – أقرت الحكومة النظام المالي لمجالس المحافظات والذي يسري على جميع الشؤون المالية الخاصة بموازنات المحافظات السنوية الرأسمالية وما يخصص فيها لمجلس المحافظة من مبالغ لإدامة عمله.

ويتولى المجلس التنفيذي للمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة ورفعه الى مجلس المحافظة قبل نهاية شهر تموز من السنة المالي .

ويخصص لكل محافظة بموجب النظام المنشور على الجريدة الرسمية، اليوم الاحد موازنة خاصة بها تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بنهاية شكر كانون الاول من السنة ذاتها.

وبين النظام انه لا يجوز عقد اي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها كما لا يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة.

ويتولى مجلس المحافظة اقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة المحال اليه من المجلس التنفيذي خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ احالته اليه .

وفي المادة السادسة من النظام، يستطيع لمجلس المحافظة بناء على طلب المجلس التنفيذي اجراء المناقلات بين بنود الموازنة شريطة عدم تجاوز السقوف المحددة من وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة، ولا يجوز صرف أي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة.

وكشف النظام على ان على المحافظ ورئيس مجلس المحافظة  – حسب مقتضى الحال  – تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة ببيان يتضمن الاتفاق الشهري  الفعلي من مخصصاته المعتمد وبيان الفروق أن وجدت في موعد لا يتجاوز نهاية الاسبوع الاول من الشهر التالي ، وعلى وزارة المالية التحقق من صحة البيانات بالطريقة التي تراها مناسبة .

ويتولى المحافظ المختص بعد اقرار الموازنة السنوية للمحافظة رفعها لوزير المالية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اقرارها لادراجها في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة.

أما بالنسبة للموازنة السنوية الرأسمالية للمحافظة يمارس المحافظ المختص صلاحيات كل من وزير المالية والوزير المختص، ويمارس مدير المالية المحافظة صلاحيات الامين العام.

ويمارس رئيس مجلس المحافظة صلاحيات كل من وزير المالية والوزير المختص ويمارس مساعد رئيس محلس المحافظة صلاحيات الامين العام المنصوص عليه في النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وأشار النظام الى أن السلفة تصرف عند توافر المخصصات اللازمة لها في موازنة المحافظة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها، مبنية الى ان للمحافظ أورئيس مجلس المحافظة حسب مقتضى الحال اصدار أمر اعطاء سلفة على ان تحدد قيمتها في ضوء المهمة او العمل المطلوب انجازه أو الالتزام المطلوب مواجهته.

وفيما يتعلق بالحسابات الختامية ، بين النظام على ان على المحافظ المختص ورئيس مجلس المحافظة تقديم الحسابات الختامية لوزارة المالية ودائرة الموازنة العامة، قبل نهاية شهر شباط من العام التالي للسنة المالي.

وتخضع المعاملات المالية المنفذة لاحكام النظام لرقابة وزارة المالية وتخضع حسابات مجلس المحافظة لتدقيق ديوان المحاسبة.

 

عن الأول نيوز

شاهد أيضاً

زين أول شركة اتصالات تنال الاعتماد الدولي المتكامل لأنظمة حماية البيانات وأمن المعلومات واستمرارية الأعمال

الاول نيوز – حصلت شركة زين الأردن على الاعتماد الدولي المتكامل لأنظمة حماية البيانات وأمن …