الأول نيوز – إشارة إلى كتاب لمن يهمه الأمر الصادر عن نقابة المحامين الأردنيين بالرقم 1/1/6184 تاريخ 30/07/2026 والموقع من الأستاذ نائب النقيب والمتضمن (بأن النقابة تسمح لأبناء الأردنيات بالانتساب لها والالتحاق بمعهد تدريب المحامين بعد اجتياز امتحان القبول) وما يجري التداول بشأنه حول قبول طلبات انتساب أبناء الأردنيات لنقابة المحامين.
أولاً: فيما يتعلق بالإختصاص.
مجلس النقابة هو صاحب الصلاحية في نظر طلبات التسجيل سنداً لأحكام المادة (93) من القانون رقم (11) لسنة (1972) التي تنص (يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الأخص: 1- النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها).
ثانياً: فيما يتعلق بشرط التمتع بالجنسية الأردنية.
نص المادة (8/1) من القانون أعلاه (يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون:- أ- متمتعا بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل ما لم يكن طالب التسجيل متمتعا بجنسية إحدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية وحينئذ لا يجوز أن تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معا عن عشر سنوات..).
نص المادة (9) من ذات القانون:-
للمحامي الأستاذ الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية أن يطلب تسجيله في سجل المحامين الأساتذة على أن يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط وجود نص مماثل في تشريع الدولة التي يحمل جنسيتها، وان يخضع للاحكام الواردة في الفقرات من (ب-و) من المادة السابقة.
للمحامي المتدرب (تحت التدريب) والذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين المتدربين على ان يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط ان يخضع للشروط الواردة في الفقرة السابقة ولاحكام الفصل السابع من هذا القانون، ويشترط ان تكون الدولة التي يحمل جنسيتها تعامل المحامي الاردني المتدرب بالمثل).
ج- نص المادة (4) من النظام الداخلي لسنة (1966) وتعديلاته (يقدم المستدعي إلى مجلس النقابة طلباً خطياً يطلب فيه تسجيل إسمه في سجل المحامين المتدربين مرفقاً بالوثائق التي تثبت أنه:- 1-أردني الجنسية…).
د- نص المادة (17) من نظام معهد تدريب المحامين رقم (85) لسنة (2024) (أ- يشترط في طالب التسجيل في سجل المحامين المتدربين ما يلي:-
أن يكون أردني الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل ما لم يكن طالب التسجيل متمتعاً بجنسية احدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية على أن لا تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات.
إذا كان حاملاً لجنسية إحدى الدول العربية أن لا تقل مدة تمتعه بها عن عشر سنوات، شريطة المعاملة بالمثل.)
وبذلك فإن التمتع بالجنسية الأردنية لمدة عشر سنوات أو مجموع التمتع بالجنسية الأردنية والعربية لذات المدة، هو ركن من أركان قرار المجلس بقبول المحامي الأستاذ أو المتدرب في سجلات النقابة ويدور معه وجوداً وعدماً، فإن تخلف كان الطلب حقيقاً بالرفض.
ويستثنى من هذه القاعدة وفق النصوص أعلاه، إذا كان طالب التسجيل يحمل جنسية إحدى الدول العربية لمدة لا تقل عن عشر سنوات مع شرط المعاملة بالمثل بالنسبة للأردني في تلك الدول العربية.
ومع تحقق باقي شروط التسجيل الأخرى، فقد درجت مجالس نقابة المحامين الأردنيين المتعاقبة منذ التأسيس على تطبيق هذا الإستثناء بمجرد توافر شرطين في طالب التسجيل غير الأردني، الأول أن يكون عربياً والثاني المعاملة بالمثل، وبغض النظر عن جنسية الأم لطالب التسجيل، وهو المطبق لدى النقابات العربية بالنسبة للأردني، إلى أن صدر قراراً عن مجلس نقابة المحامين في 05/09/2022 (الدورة السابقة) يرفض طلبات الانتساب من قبل المقيمين العرب حتى لو كان هناك شرط المعاملة بالمثل، تأسيساً على أن هذه النصوص قد وضعت في ظل حرية الإقامة والتنقل بين الأقطار العربية في ظل الظروف العادية، ولم تكن لتعالج الظروف التي نعيشها الآن.
وأن مجرد توافر شرط الجنسية العربية وشرط المعاملة بالمثل ليست هي الشروط الوحيدة لقبول هذه الطلبات بل تبرز مصلحة النقابة العليا ومصالح الأعضاء وديمومة الصناديق ومستقبل مهنة المحاماة وضمان أداء رسالتها بما يقتضي أن يمارس مجلس النقابة سلطته التقديرية في ذلك وأن يرفض هذه الطلبات.
وقد تأيد هذا القرار من قبل المحكمة الإدارية العليا بالقضية رقم 143/2023 برد الطعن على قرار مجلس نقابة المحامين برفض طلب المستدعي للإنتساب إلى النقابة رغم توافر شروط الجنسية العربية والمعاملة بالمثل والإقامة الفعلية حيث لم تجد المحكمة الإدارية العليا في قرار مجلس النقابة أن هناك مخالفة صريحة للقانون ولا خرقاً لمبدأ المشروعية.
وحيث استقر هذا الفهم فقد مارس مجلس النقابة اختصاصه بنظر تلك الطلبات بأن ضيق من شروط قبول غير الأردني من الجنسية العربية رغم توافر شرط المعاملة بالمثل بإضافة قيد آخر وهو أن يكون مقدم الطلب زيادة على جنسيته العربية وشرط المعاملة بالمثل من أبناء الأردنيات والمقيم في الأردن إقامة فعلية ودائمة.
وعليه فإن مجلس النقابة ومنذ شهر أيلول لعام 2022 وفيما يتعلق بقبول غير الأردني لا يطبق شرطي الجنسية العربية والمعاملة بالمثل فقط بل يتطلب أن يكون العربي الذي تعامل دولته التي يحمل جنسيتها الأردني بالمثل ابن أردنية ومقيم إقامة فعلية ودائمة في الأردن كشرط إضافي وليس كما ورد في الكتاب المشار إليه بأن أبناء الأردنيات على اطلاقهم يحق لهم القيد في سجلات النقابة.
مع الإشارة إلى أن الذين تم قبولهم من أبناء الأردنيات والذين يتمتعون بالجنسية العربية وشروط المعاملة بالمثل قد بلغ عددهم منذ شهر 9/2022 (22) محامي متدرب، علما بأن الرقم النقابي التسلسلي وصل حتى هذا التاريخ إلى (37575) منهم (18984) محامي في سجل المزاولين و (5512) محامي غير مزاول و (4788) متدرب و (1025) محامي متقاعد على قيد الحياة و (1918) محامي متوفى و (109) استاذ مشطوب و (4594) متدرب مشطوب و (645) رقم تم ترقين قيدها.
بما يقتضي التنويه والتوضيح
نقيب المحامين
يحيى سالم ابو عبود
موقع الأول نيوز الأخباري كن أول من يعلم